وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٩

والجلد للبكر.

قلت: قاله ابن عباس، ووصله عبد بن حميد؛ أعني رواه عن فلان عن فلان إلى ابن عباس بإسناد صحيح، وكان الحكم قبل ذلك حبس الزانية حتى تموت

40 - قال البخاري - إلى عائشة - رضي الله عنها - في قوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 400: إن اليتامى اليتيمات إن كنتم لا توفون

لهن بحقوقهن إذا كنتم ولاة لهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن وقال البخاري في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)، إلى عائشة، إن الفقير يأكل من مال يتيم في يده، مكان قيامه عليه بالمعروف، أي بقدر حاجته بحيث لا يتجاوز أجرة المثل، وروى أحمد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله أنه قال لرجل لا مال له: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا …

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه

- 174 -