الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧١الباب العاشر
أربعون حديثا في القرآن أيضا
1 - قال البخاري في قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، إلى ابن عباس أنها ليست منسوخة، وفي رواية أخرى للبخاري عن ابن عباس: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت؛ لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون به الناس، هما واليان؛ وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث وهو الذي يقال له بالمعروف: لا أملك لك أن أعطيك، ففسر من يُعطى بالورثة، وغيره لا يُعطى، والمشهور أنها في غير خصوص الورثة يعطى، ثم نسخ بالورثة، وهو مروي عن ابن عباس بروايات ضعيفة
2 - قال البخاري - إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين؛ أي واجبة على ما يراه الموصي؛ من تسويتهما بالولد، أو تفضيله أو تفضيلها، فنسخ ذلك بآية المواريث.
- IVI -
١٬٩٥٥ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.