الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤-
334
المعادن القبلية
فصرفه وإن وجدته فى قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس،، و ما رواه بلال بن الحارث أن رسول الله أخذ من الصدقة، أى من المعادن التي لا تحتاج إلى العمل
كان يرخص فى تعجيل إخراج الزكاة قبل محلها للأغنياء رفقاً بالفقراء والمساكين، وربما أخر أخذها ممن وجبت عليه عامين. قال ابن عباس رضى الله عنهما: سلف النبي لا من العباس صدقة عامين بسؤاله رضي الله عنه الله عنه لكونه غنياً. كثيراً ما كان الخلفاء الراشدون يؤخرون
أخذها إذا رأوا المصلحة في ذلك
•
قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله لا يستسلف على أهل الصدقة، فإذا جاءتهم قضى عنهم من سهمانهم. كان أبو بكر رضى الله عنه إذا أعطى للناس عطياتهم يقول: هل عندكم من مال وجبت عليكم فيه الزكاة؟ فإن قالوا نعم أخذ من عطياتهم زكاة ذلك المال، وإن قالوا لا، سلم إليهم عطياتهم ولم يأخذ منهم شيئاً.
قال: (يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا يخرجها فيهلك الحرام الحلال فإن الصدقة، ما خالطت مالا إلا أهلكته،، ونقول: هى دين عليه يقضيه ولو تلف ماله كله إذا وجبت فيه، كما قال الحسن البصرى، قال: (ليس على من أسلف مالا زكاة، يعنى يسقط مثل ما عليه لا يزكيه ويزكى الباقى إن تم فيه النصاب
صلى رسول الله الا الله العصر يوماً بالناس ثم خرج إلى بيته مسرعاً يتخطى رقاب الناس، ثم رجع فقيل له في ذلك فقال: (تذكرت في البيت تبرأ من الصدقة فكرهت أن يبيت عندى فقسمته)، فنقول من عنده زكاة الناس يجب عليه إخراجها للوقت بحسب الإمكان أكثر مما يجب على صاحبها لأنها زكاة وزادت بأمانة