الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣-
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله خذ صدقتها: فقال: و هل أهويت إلى الحجر؟، قلت: لا. فقال: «بارك الله لك فيها،، يعنى ليست بكنز يؤخذ منه الخمس، فلا يؤخذ منه، وذكر مالك أنه سمع من أهل العلم أن الركاز إنما هو دفين يؤخذ من دفين الجاهلية مالم يطالب تحصيله عمال، ولا يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل، ولا مؤنة، فأما ما طلب عمال وتكلف فيه فأصيب مرة و أخطأ مرة، فليس بركاز. وفي الحديث: ه ما وجدتم في قبور الجاهلية فخذوه، أي بلا إعطاء خمس منه.
قال أبو سلمة، عن أبى هريرة عنه: و العجما جرحها جبار، والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس)، وكذا قال الربيع، عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجما جبار، والبئر جبار، و المعدن جبار، وفي الركاز الخمس). العجما الدابة لم يطقها صاحبها ولم يتبعها يصح، أوربطت برباط مثلها فقطعته، جرحها مهدور لاشيء على صاحبها، وكذا سائر جنايتها حينئذ، و من استعمل بالغاً عاقلا برضاه فى معدن أو بئر فسقط فيه أو انهدم عليه
اجرح
فلا ضمان عليه
عنه
مل الله
قال عمر: من وجد فى قبور الجاهلية شيئاً فهو له، وذلك لما روى: و ما وجدتم في قبور، الجاهلية فخذوه،، ومن هذا ما روى عن ابن عمر كنا مع رسول الله ما في سفر، فمررنا بقبر فقال رسول الله: هذا قبر أبي رغال من قوم ثمود، لما أهلك الله قومه بما أهلكهم منعه لمكانه من الحرم، ودفعه عنه، ولما خرج ووصل موضع قومه هذا أصابه ما أصاب قومه فدفن ومعه غضن من ذهب إن أنتم نبشتم وجدتموه معه، فابتدره الناس فأخرجوا منه الغصن وأخذوه، أى ولم يؤدوا خمسه، ومن ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله الله قال: «فى كنز وجده رجل في خربة إن وجدته في قرية مسكونة
عنه