وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

- 21 -

اربعون حديثا في الحج والعمرة

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس، أوروى أحد الأخوين ابن عباس والفضل عن الآخر، عن رسول الله: «من أراد الحج فليعجل فإنه

قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة). نقول الأمر بالعجلة استحباب. قال ابن عباس: إن رسول الله ما لم يحج إلا بعد عشر حجج من هجرته، ولا أنكر على من تخلف عن الحج من أمته، فنقول هو على التراخي ما لم يمت غير حاج ولا موص، وقد فرض عام تسعة فتأخر سنة، أو عام ستة أو قبل الهجرة، ولعلهم لا يمنعون على الحج في ذلك الزمان و لو كفروا به

ثلاث

قال ابن عباس وجابر بن عبد الله: لم يحج النبي صلى الله من المدينة غير حجة واحدة وهى الوداع، وحج قبل الهجرة حجتين، فتلك قال أنس: اعتمر الدي و أربع عمر سوى التي مع حجة حجج الوداع، قال سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عبد الله: أن النبي الله حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر معها عمرة، فساق ثلاثاً وستين بدنة، وجاء على من اليمن ببقيتها

، عن جابر بن

فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها فأمر رسول الله من كل بدنة ببضعة فطبخت: فشرب من مرقها. وهو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث ريد بن حباب، عن سفيان. سأل الترمذي عنه البخاري فقال: لا يثبت، وإنما يروى عن الثورى، عن أبي إسحاق، عن مجاهد مرسلا، ونقول في الحديث: أن يأكل الإنسان من كل هدى له، وإن لم يقدر إلا بشرب من مرق الكل فعل.

قال قتادة: قلت لأنس بن مالك: كم حج النبي؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر، عمرة فى ذى القعدة، وعمرة الحديبية: وعمرة