الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩39
اربعون حديثا في الإحرام
قال ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أنه رأى النبي لا تجرد لإهلاله واغتسل. نقول: أراد أنه تجرد عن المخيط وما لا يجوز لباسه للمحرم، أو شرع في نزع ثيابه للغسل بدون أن يرى أحد عورته. قال سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر بن عبد الله: لما أراد النبي الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم. قال الترمذى: حسن صحيح، وذكر بسنده إلى موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر: أن البيداء التى تكذبون فيها على رسول الله لا والله ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد، من عند الشجرة. وقال الترمذى: حسن صحيح، قال خصيف عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي لأهل في فنقول: يحتمل الفرض والنفل والسنة، لكن الواقع من ذلك متعين وهو النفل، صلى عند المسجد فأهل كما في الصحيحين بسندهما إلى ابن عمر: ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد صلى الله عليه وسلم
دبر
الصلاة
قال خلاد بن السائب: عن أبيه أن رسول الله ما قال: (أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال وفي رواية: بالتلبية، فإنها من شعائر الحاج،. قال عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله كان إذا أدخل رجله في الغرز و استوت به راحلته أهل من عند مسجد ذي الحليفة. قال عبد الله ابن عبيد بن عمير، عن ثابت البنانى، عن أنس بن مالك: أني عند ثفنات ناقة رسول الله له عند الشجرة فلما استوت به قائمة قال: (لبيك بعمرة وحجة معاً،، و ذلك فى حجة الوداع، والثفنة ركبتيها أو كركرتها. قال عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، تلقفت التلبية من رسول الله