الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧—
97 -
كان ابن عمر يرمى الحمار بعد يوم النحر في الأيام الثلاثة ما شياً ذاهباً وراجعاً، ويخبر أن النبي ما كان يفعل ذلك، يرمى بعد يوم النحر ماشياً
ذاهباً وراجعاً، ورمى راكباً يوم النحر. قال بعض العلماء بين الجواز للركوب في الكل، وقيل يسن المشى ذهاباً ورجوعاً، وروى أنه يرمى ماشياً يأتى ماشياً ويرجع ماشياً إلا في جمرة العقبة لعذر، فالسنة المشي إلا لعذر. قال سفيان بن مسعر عن وبرة: سألت ابن عمر متى أرمى الحمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارم، فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا
قال محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة أفاض رسول الله لا من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام، ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها.
قال أبو البداح بن عاصم، عن أبيه: أن رسول الله الرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النفر. وفى رواية عن أبى البداح بن عدى، عن أبيه: أن النبي رخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعو يوماً، وفي رواية عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه: رخص رسول الله الرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا ر مى يومين بعد النحر يرمون في أحدهما قال مالك: ظننت أنه قال فى الأول منهما ثم يرمون يوم النفر
قال ابن المبارك، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن رجلين من بنى بكر: رأينا رسول الله لا يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهى خطبته التي حرم فيها الدماء والأموال وغيرها وكذا قالت سرا بنت نبهان: خطبنا رسول الله يوم الرموس فقال: 72 - وفاء الضمانة ج 2)