الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤-118 -
قال ابن ماجة بسنده إلى عائشة: إنما نهى رسول الله عن لحوم الأضاحي الجهد الناس: ثم رخص فيها، أى الجوعهم، ولما وسع عليهم أباح الأكل لصاحبها منها. قال ابن المسيب: من ساق بدنة تطوعاً فعطبت فأكل أو أمر من يأكل منها غرمها، وإن نذراً أبدلها. و كان يأكل من دم المتمتع والقارن و التطوع، وأكل من لحم هديه وشرب من مرقه فى حجة الوداع، إذ نحر ستين بيده، وثلاثين بيد على، وادخر من لحم الضاحية، كما روى الربيع بسنده إلى عائشة: كلوا وتصدقوا لما بعد ثلاث:، وبعد ذلك قيل
عنه
لرسول: إن الناس ينتفعون بضحاياهم، ويجعلون جم الودك، ويتخذون منها الأسقية. فقال له: (وما ذاك»: فقالوا: يا رسول الله نهيت عن إمساك الضحايا بعد ثلاث، فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وتصدقوا، الدافة: التمادمون، وهذا السائل لم يعلم بالإباحة
بعد الحظر
وقال بسنده إلى نبيشة، عن رسول الله: «كنت نهيتكم ة، عن رسول الله من
عن
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فكلوا وادخروا، وفي رواية: (يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحى فوق ثلاث،، فقالوا: يا رسول الله إن لنا عيالا وحشها وخدماً. فقال: (كلوا وتزودوا واحبسوا وادخروا، وإنما كنت نهيتكم العام الماضى عن الأكل منها بعد ثلاث فيوسع ذو الطول على من لاطول له حين أجهدوا.
قال عثمان بن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس
ابن مالك: أن رجلا ذبح يوم النحر بضحى قبل الصلاة، فأمره النبي يعيد. و نقول لعل الرجل عويمر بن الأشقر، لما روى يحيى بن سعيد
أن
عن عباد بن تميم أن عويمر بن الأشقر ذبح قبل الصلاة، فذكره النبي فقال: أعد أضحيتك أو تعددت الواقعة، وهذا كما قال ابن ماجة بسنده