وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

113

عن على: هى رسول الله الله أن يضحى مقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو جذماء. المقابلة: حرقاء المقطوعة من أذنها، أي مما يلى عينها، والمدابرة: التي يقطع من دبر أذنها، أى من عنقها، والشرقاء: مشقوقة الأذن، والحذماء المقطوعة الأعضاء كلها أو بعضها وقيل المقابلة: التي قطع أذنها، والمدابرة: ما قطع جانب أذنها.

قال حجبة بن عدى، عن على: أمرنا رسول الله أن نستشرق العين والآذان ويروا أنه سئل أتجزى مكسورة القرن؟ فقال: أمرنا إلخ. قال شعبة، سمعت سليمان بن عبد الرحمن، سمعت عبيد بن فيروز، قلت للبراء بن عازب: حدثنى بماكره أو نهى عنه الا من الأضاحي فقال: قال رسول الله هكذا بيده ويدي، اقتصر من يده أربع لا تجزى في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التى لا تنقى فإنى أكره أن يكون نقص في الآذان فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد، و كان يقول لمن ذبح داجنا من المعز: و شاتك شاة لحم).

قال سعيد، عن قتادة، قال جرى بن كليب: سمعت علياً يحدث عن رسول الله أنه نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن، وهو الذي ذهب نصف قرنه أو أذنه فأكثر. قال عبد الرزاق: عن سفيان الثوري، عن جابر بن زيد، عن محمد بن قراطة الأنصارى، عن أبي سعيد الخدرى: ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته أو أذنه فسألنا النبي فأمرنا أن نضحى به، وفي رواية الجزم: أنه أكل أليته. ونقول: من اشترى أضحية فأصابها عنده شيء صحت، قال بعض: تحمل أبواب الكفارات والقربات كلها على جواز المعيب إذا لم يوجد السالم، وتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله، أن رسول الله أمر من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلوا اللحم، وحسوا من المرق.

(م 8 - وفاء الضمانة ج 2)