الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤-
أربعون حديثا في الطهارة والنجس
ن
قال رسول الله: و لا ينام أحدكم إلا على طهارة، أى الجنابة والحدث الصغير، وذلك نفى بمعنى مهى التنزيه، واستحب العلماء للجنب ينام قبل الاغتسال أن يغسل يديه ويستنجى، ويمضمض، زاد بعضهم مسح الوجه، وعنه: (وضوء النوم أن تمس الماء ثم تمسح بتلك وعنها المسة وجهك ويديك ورجليك كمسحة التيمم،، قال أنس: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إنه يستقى لك من بئر بضاعة
وهى بتر يطرح فيها لحوم الكلاب وخرق الحيض وعذر الناس والنتن فقال رسول الله: و الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، بأو، ويروى بالواو. قال قتيبة بن سعيد: سألت قيم بتر بضاعة عن عمقها فقال: أكثر ما يكون فيها إلى العانة. قلت: فإذا نقص، قال: دون العورة، وكان عرضها ستة أذرع ولم ينجس لأنه ليس دون القلتين کر حقيقات موتري علوم اداري
ولم يتغير
قال ابن عمر: سئل رسول الله عن الماء يكون في الفلاة من الأرض فترده الدواب والسباع فقال النبي: إذا كان الماء فاتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: «لم ينجس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ه لا تسأل عن مثل هذا فإنه تكلف، وتراه قال قلتين، ولم يشترط فوق القلتين فرواية فوق القلتين كناية عن وفاء القلتين، فإنه يتحقق وفاء الكيل ببعض زيادة، وليست شرطاً.
وكان أبو هريرة يقول: إذا كان الماء قدر أربعين دلوا لم ينجسه شيء يعنى إلا ما غيره، ولعل الأربعين قدر الماء الذى لا يتحرك طرفه بتحريك الآخر، أو لأنها قدر ما ينزح من البئر لميتة مثلا، وكان عمر رضى الله عنه