الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١-
181 -
الجمهور: إن يبع لم ينعقد البيع، وبه قال مالك، وروى عنه أنه لا يثبت بيعه وتجب القيمة على متلفه، وعنه يثبت البيع وإن أتلف فالقيمة، وبه قال أحمد، وعسب الفحل جماعه الأنثى، لا ثمن له وإن أعطى بلا مشارطة جازم كالرشوة كل ما يقبض على واجب كالشفاعة لضعيف من ظالم كما قال: و من شفع شفاعة لأحد فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيما من الكبائر).
قال: (أخوف ما أخاف على أمتى كبر البطن، ومداومة النوم، والكسل، وضعف اليقين، ولا ينبغى أكل لحم قطع لقمات بعد طبخه
أو شيه،. قال: و لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم وانهشوه نهشاً فإنه أهنأ وأمرأ،، كما في حديث آخر: أدن العظيم من فيك
فإنه أهنأ وأمراً، و ذلك محمول على اللحم اليسير، أما ما كثر فبالسكين
قال المغيرة بن شعبة: ضفت النبي ذات ليلة فأمر بجنب فشوى، ثم أخذ الشفرة فجعل يجزلى منها ويطعمني. قال وعلى آله: ه إن للقلب عند أكل اللحم فرحة وما دام الفرح بامرئ إلا أشر وبطر فرة ومرة، ومن ذلك قول عمر: وروى مرفوعاً: «إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر، وإن الله يبغض أهل البيت اللحميين)
كان و على آله ينهى عن الشبع المفرط ويقول: «المسلم يأكل فى معى واحد والكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء،، وقد مر الجزم بالكافر في الرواية، إلا أن الفاسق قد يكون مثله. قال ما و على آله: و الأكل في السوق دناءة)
كان و على آله ينهى عن كل ما يكدر على الآكل أكله من إحضار وسخ، أو ذكر موت أو غير ذلك. كان إذا أكل التمر يلقى النوى بين أصبعيه السبابة والوسطى يجمعهما، فقيل هما من اليسرى وهو الصحيح، لأن شماله للمضمضة ونحوها.