الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٠—
180 -
يجب فقد
فقد عصى
الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً. قال مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبى هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ونقول: وجه العصيان أن يكون تركه استخفافاً بالسنة، ولا يوجد مجيب، فإن إجابتها سنة واجبة على الكفاية، ولفظ الربيع بن حبيب إلى أبى هريرة عنه ا: ا شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء)
قال النبي الله وعلى آله: (الوليمة أول يوم حق، والثانى معروف، والثالث سمعة)، رواه أبو داود بسنده إلى رجل يقال له معروف، وقال عن قتادة، عن رجل: إن سعيد بن المسيب دعى أول يوم فأجاب، ودعى اليوم الثانى فأجاب ودعى اليوم الثالث فلم يجب، وقال أهل رياء وسمة. وفي رواية لأبي داود: فلم يجب وحصب الرسول
قال الربيع، حدثني أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي: نهى رسول الله له عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحلوان الكاهن. قال: و ست خصال من السحت: رشوة الإمام وهي أخبث ذلك كله، وثمن الكلب، وعسب الفحل، ومهر البغى، وكسب الحجام، وحلوان الكاهن). وفي رواية: عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور، وفى رواية: نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم، وفى رواية: عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغى، وفي رواية: عن ثمن الكلب وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغى، وعن عسب الفحل. وقد أثبت الحديث للمعلم ثمناً فيقال: يقومه عدول أهل الصيد بالكلاب، وإن قتل فديته أربعون درهماً، وكذلك يقوم كلب الراعي أو النبات، وإن قتل فثمانية ودية الهر أربعة، وقيل ثمانية وعشرون ولا دية ولا قيمة لسائر
الكلاب
•
قال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملئوا كفه تراباً،، فقال