وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

—

183

أربعون حديثاً في أدب اللباس

قال أبو داود بسنده وأصله فى البخارى عن ابن عامر الأشعرى، قال رسول الله: (ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الخز والحريره. قال حذيفة رضى الله عنه: نهى رسول الله لا أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن يجلس عليه:

رواه البخاري

قال بسنده هو ومسلم، واللفظ لمسلم، عن عمر: نهى رسول الله عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. قال بسندهما إلى أنس إنه يرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير

في سفر من

حكة كانت مهما

فاطمة

قالا بسندها إلى على بن أبى طالب، واللفظ لمسلم، كساني النبي حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائى، أى بين من يجرى عليهن حكمى من النساء كأخت وخادمة وزوج، هي رضى عنها، وما تزوج غيرها حتى ماتت رضى الله عنها بعد موت رسول الله وعلى آله:

قال أبو موسى عنه و على آله: ه أحل الذهب والحرير لإناث أمتى وحرما على ذكور هم،، رواه أحمد والنسائي والترمذي، وصححة. قال عمران بن حصين: قال النبي: (إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه،، أي يستعمل منها كمأكول حسن، ومركب جميل، ولباس كريم، وهذا أنسب بمورد الحدبث، ويشكر الله عليها نطقاً واعتقاداً وعملا. والحديث للبيهقي، ومن ذلك أنه وعلى آله رأى على أبي الأحوص ثوب دون فقال: مال؟ قال: نعم. قال: أى المال؟ قال: من كل المال، قد أعطانى الله تعالى من الإبل والبقر

من