وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

- 223

عن غالب: إنا الجلوس بباب الحسن إذا جاءه رجل فقال: حدثني أبي عن جدى، قال: بعثنى أبى إلى رسول الله الله فقال: انته فأقرئه السلام، فأتيته فقلت: إن أبى يقرئك السلام، فقال: و عليك وعلى أبياك السلام،، ومعنى يقرئك يصيرك من لك قارئ لسلامه، ممن خصه اذ هو عليهم كأحسن منه أن القلم أحد اللسانين.

قال نافع، عن ابن عمر، إن رجلا سلم على النبي و هو يبول فلم يرد عليه النبي ما السلام، وفى رواية مر رجل في سكة من سكلك المدينة فلقى رسول الله، وقد خرج من بول أو غائط فسلم عليه الرجل فلم

يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل يتوارى فى السكة ضرب رسول الله ما بيده على حائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد عليه السلام وقال: «إنه لم يمنعنى أن أرد عليك أولا إلا أني لم أكن على طهر،، وفى رواية: أتى رجل إلى النبي ما و هو يبول فسلم عليه ولم يرد عليه السلام حتى توضأ ثم اعتذر عليه، وقال: «إلى كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أو قال: إلا على طهارة. والحديث كالصريح في أن السلام اسم من أسماء الله كما في حديث آخر، وأفاد الحديث أن الذي في قضاء حاجة الإنسان لا يرد السلام، وأن من ليس على وضوء أو تيمم له تأخير الرد إلى أن يتوضأ أو يتيمم، ولعل ذلك من تمام التحية، كما أن من تمامها الأخذ باليد، كما قال الله وعلى آله: ه من تمام التحية الأخذ باليد (رواه الترمذى إلى خيثمة، عن رجل، عن ابن مسعود وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم، عن سفيان، وسأل الترمذى محمد بن إسماعيل البخاري فلم يعده محفو وقال: إنما أراد عندى حديث سفيان بن منصور، عن خيثمة: عمن سمع ابن مسعود، عن النبي: الاسمر إلا لمصل أو مسافر،، وإنما يروى عن منصور، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد أو غيره:

ظاً

،