الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢222 -
التعميم
ونقول: ورد التخصيص الرسول الله ويجوز التخصيص لغيره بعد، ونقول: ذكر في الحديث المعارف، فلو خصه لأحد كونه شيخ المجلس حيث القراة الجاز، ويعم بعده أو قبله، ولا يخص من أحد المعرفة فقط، قال الترمذى إلى الحسن عن أبى هريرة، عن رسول الله:
يسلم الراكب على الماشي، والماشي على التقاعد والقليل على الكثير
زاد محمد بن المثنى: وسلم الصغير على الكبير، وذكر أيوب السختياني ويونس بن عبيد، وعلى بن زيد، أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة:
وقال إلى فضالة بن عبيد مرفوعاً: • يسلم الفارس على الماشي، والماشي على القائم والقليل على الكثير،، وقال حسن صحيح إلى أبى هريرة مرفوعاً،
قال: ه يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير و قال: حسن صحيح، وذلك لفضل الكثير، ولو كان الخوف لكان الكثير الذين يبدعون السلام، وهكذا كلما كان الخوف يسلم المخوف منه أولا.
قال إلى أبي هريرة: قال رسول الله: و لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فألحئوه إلى أضيقه،، وقال: حسن صحيح، وكان ينهى أن يصافح المشركون أو يرحب بهم، وكان عمر يقول سموا أهل الكتاب ولا تكنوهم، وأذلوهم ولا تظلموهم.
قال إلى أسامة بن زيد: إن النبي ل ا ل م مر بمجلس فيه أخلاط من المسامين واليهود فسلم عليهم، يعنى يقصد المسلمين فقط، فذلك جائز، أو نقول: السلام على المسلمين، أو السلام على من اتبع الهدى. قال إلى أبي سلمة: إن عائشة حدثته أن رسول الله ما قال لها: (إن جبريل يقرئك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وفى رواية: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وهو الذى فيما روى أنه إذا أرسل له أحمد السلام مع ولده قال عليك وعلى أبيك السلام، كما قال ابن أبي شيبة عن إسماعيل،
،