الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢232 -
قال عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن رسول الله ال: ولا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه) وكذا عن نافع، عن ابن عمر، وزاد سالم: أنه كان الرجل يقوم لابن عمر
من مجلسه، فما يجلس فيه، وفى الحديث جواز التحلق، إلا أنه يكره حلقاً ويحب الاجتماع بحلقة واحدة، أو واحد، أمام واحد، قال الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم، عن طرفة عن جابر بن سمرة
دخل رسول الله الله المسجد وهم جلوس، فقال: مالي أراكم عزيز قال أبو داود إلى الأعمش كأنه يحب الجماعة، وقال إلى جابر بن سمرة: كنا إذا أتينا النبي المجلس أحدنا حيث ينتهى، وكما نهى عن القعود وسط الحاقة، نهى عن القعود بين الشمس والظل، كما قال إلى محمد بن المكندر حدثه من سمع من أبي هريرة: قال أبو القاسم: «إذا كان أحدكم في الشمس، قال وقال: مخلد في الفيء فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم إلا أن القعود في وسط الحلقة ذنب عظيم دون القعود بين الشمس والظل)
•
قال عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال رسول الله: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما،، قال الترمذي: حديث حسن، وهذا شمل القيام والقعود والمرور، وفي رواية: لا يقعد بين اثنين إلا بإذنهما، وفى رواية: بين الوالد وولده، ولفظ البخاري ومسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا و توسعوا.
قال عبد الله، عن شعبة عن قتادة، عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط الحلقة، فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد الا من قعد وسط الحلقة. قال الترمذي: حسن صحيح، وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد، قال سلمة، عن حميد، عن أنس: لم يكن شخصاً أحب إليهم من
حماد
بن