وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

-

234

أربعون حديثا في حقوق الوالدين وغيرهما

قال ابن أبي شيبة إلى عبيد الله بن عبد الأعلى، عن أبي سلامة السلامي: قال رسول الله: (أوصى امرأ بأمه أوصى امرأ بأمه أوصى امرأ بأمه أوصى امرأ بأبيه، أوصى امرأ مولاه الذي يليه،، وإن كان منه عليه أن يؤذيه، والمولى القريب، كما قال محمد بن ميمون المكي إلى ألى بريدة قيل: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قيل ثم من؟ قال: أماك، قيل: ثم من؟ قال: أباك قيل: ثم من؟ قال الأذى فالأذى،، ويروى: (من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلى ذلك حق واحب ورحم موصولة،، يعنى الذى يلى التالي

فالتالى

قال ابن أبي شيبة، إلى أب. قال رسول الله: ولا يجزى هريرة والد ولده؟ إلا أن جده مملوكاً فيشتريه فيعتقه، أي يعتقه بشرائه لأن ملكه إياه إعتاق على أي حال لا يحتاج إلى إيقاع عتق. قال إلى أبى هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى

هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك)

قال يحيى بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله الله قال: (إن الله يوصيكم بأمهاتكم - ثلاثاً - إن الله يوصيكم بابا شكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب،، قال على بن زيد، عن القاسم، عن أبي أمامة: أن رجلا قال: يا رسول الله ماحق الوالدين على ولدهما؟ قال: و هما جنتك و نارك). قال سفيان، عن عيينة، عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي الدرداء: سمع النبي: الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه، أي أفضل أبوابها والوالد الإنسان الوالد، فيشمل الأم، والمراد الأب، فدخل الأم بالأولى.