الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨328 -
دار قوم وأساكنك وأن انخلع من مالى صدقة الله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله: يجزى عنك الثاث. وتقدم قضاوك النذر عن غيرك. وعن ابن عباس و ابن عمر: من نذرت أمه صلاة في مرضها فليصل عنها إن ماتت فيه
قال إلى سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهراً، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت،
فجاءت بنها أو أختها إلى رسول الله لا فأمرها أن تصوم عنها
قال إلى ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر نذراً لم بسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فى معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وروى ذلك موقوفاً على ابن عباس.
قال الربيع بن حبيب، حدثني أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن أنس بن مالك: قال رسول الله: «من قطع حق مسلم بيمينه الله عنه الجنه، وأرجب له النار، فقال له رجل: وإن كان يسيراً يا رسول الله؟ فقال رسول الله: (ولو كان قضياً من أراك).
حرم
قال في زيد بن حارثة: (وايم الله إن كان الخليقاً للإمارة، فيجوز القسم بايم الله وبالله وبأسمائه وبصفاته نحو: وقدرة الله وعزته، وبأفعاله نحو: وبعثه الموتى وتتقدم إقسامه بمقلب القلوب، ولما وضع عمر رضي الله عنه على سريره جاء على فترحم عليه، وقال: وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله صاحبك، وقد قال: (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها،، قال عمر رضى الله
عنه لغيلان بن سلمة، وايم الله لتراجعن نساءك، وتقدم إقسامه