الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧-
- 327 -
الجاهلية يعبد؟، قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله: (أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ونقول: سأل القوم، لا الرجل، ليطمئن ومن المعصية ما روى أن امرأة نذرت ذبح ابنها، وقد روى أن ابن عباس رضى الله عنهما قال لها: كفرى، ولعله أراد شاة، وما روى أن رجلا نذر أن يذبح نفسه إن نجاه الله من عدوه، روى ابن عباس قال له: سل مسروقاً سل مسروقاً، فسأله فقال: اذبح شاة، كما فدى إسحاق بشاة فقال ابن عباس: كذا أردت أنا، وما روى أن رجلا نذر أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى، فقال له عمر: اذهب
فكل معهم.
قال إلى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أنت النبي فقالت: يا رسول الله إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال: أو فى بنذرك قالت: إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: لصم؟ قالت لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفى بنذرك.
قال إلى كعب بن مالك قلت: يا رسول الله إن من توبى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله قال رسول الله: و أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فقلت: إنى أمسك الذي مهمي بخيير. نقول: أراد بالبعض انثلث، وهو نحو ماله بخيبر، وهذا من
أراد أن يتصدق بماله تطوعاً يبقى ثلثه، كما قال في رواية أخرى بسنده قلت: يا رسول الله إن من توبتى إلى الله أن أخرج من مالى كله إلى الله ورسوله صدقة. قال .. لا. قلت: فنصفه. قال: لا. قلت: فثلثه. قال: نعم. قلت: فإني سأمساك سهمى من خير. فقال: نعم. وكذا قال أبو لبابة: من تمام توبتي يا رسول الله أن أهجر