وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦

- 356 -

جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء)، وفي رواية: فاجعله شاباً ولا تجعله شيخاً ولا صبياً. وقوله: فإني سمعت، تعليلا لأمره بالحجامة قبل الريق، أي إيتبنى بالحجام قبل أن آكل، لأني سمعت رسول

الله

قال ابن أبي شيبة إلى المغيرة، عن النبي: (من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، أى اكتوى أو استرقى معتقداً أن الشفاء بهما بالذات بلا خلق من الله للشفاء، وهذا أولى من دعوى كون الحديث منسوخاً

قال الليث بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن أم سلمة زوج النبي لا استأذنت رسول الله في الحجامة فأمر النبي أبا ظبية أن يحجمها. قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاع، أو غلاما لم يحتلم. قلت: وفى الحديث أن المراة لا تحتجم إلا بإذن زوجها وإن لم يوجد من يحل له النظر أو موضع الداء في الاختيار جاز للأجنبي و يعف ما استطاع، وكذا في احتجام المرأة الرجل وإن أمكن أن تعلم الرجل أو يعلم الرجل المرأة وجب.

فأخذت

قال ابن ماجة، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا ابن المبارك، عن عبد الحميد بن صيفى من ولد صهيب، عن أبيه، عن جده صهيب: قدمت على النبي: و بين يديه خبز وتمر، فقال النبي: و ادن فكل. اكل من التمر، فقال النبي: (أتأكل تمراً وبك رمد؟) فقلت: إنى أمضغ من ناحية أخرى، فتبسم رسول الله. ونقول: الطب ترك وفعل ومجانبة زيادة أو نفاء من مرض وإزالة موجود منه، والنافع والضار الله عز وجل قال إلى عائشة: قال النبي: وعليكم بالبغيض النافع التلبينة،،