الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥- Vo
نفاسها أربعين يوماً ولم يأمرها بقضاء صلاة النفاس، قال أنس: وقت رسول الله لا للنفساء أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك والرواية الأخرى عن عائشة: إذا رأت الحامل الدم فلتدع الصلاة، قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله ثم نطهر فيأمرنا رسول الله ما بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تترك الصلاة على كل حال، فأفادت أن المستحاضة تكون حاملا كما تكون غير حامل، وكان يقول: و لا يقرأ الحائض ولا الحنب شيئاً من القرآن. . قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أرجل شعر رسول الله الله وأنا حائض، ورسول الله لا حينئذ مجاور في المسجد، يدنى إلى رأسه الشريف، وأنا في حجرتي فأرجله وأغسله وأنا حائض، وكان يتكى فى حجرى فيقرأ القرآن، وقال لي: «ناوليني الخمرة من المسجد»، فقلت: أنا حائض. فقال: (إن حيضتك ليست في يدك،، فقمت فناولته، ومثل هذا قول ميمونة رضى الله عنها للمرأة التي تتنزه عن ذلك: أين الحيضة من اليد؟
قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله لا يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد، فتبسطها له وهي حائض، واحتج بمثل هذا الحواز دخول الحائض المسجد وفيه أنه يحتمل موضع الصلاة في البيت، والجواب أنه جاء في حديث
أن دخول المسجد مع حيض أو جنابة يحل للنبي وأزواجه وأولاده قالت عائشة رضى الله عنها: دخل على رسول الله ليلا وأنا حائض لم يكن لنا إلا فراش واحد، فمضى إلى مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتي عيناى وأوجعه البرد، فقال: «يا عائشة ادنى مني فقلت إلى حائض فقال: اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذى فوضع يده وصدره عليهما، وحنوت