وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣

1

373 0

1

أعرابي فقال: إن لى أخاً وجعاً، قال: ما وجع أخيك؟ قال: به لم. قال: اذهب فأتى به، فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه فسمعته يعوذه بفاتحة الكتاب، وأربع آيات من أول سورة البقرة، وآيتين من من وسطها (وإلهكم إله واحد) وآية الكرسى، وثلاث آيات من خاتمتها، وآية من آل عمران، وأحسبه أنه قال: (شهد الله أنه لا إله إلا هو)، وآية من الأعراف: (إن ربكم الله)، وآية من المؤمنون: (ومن يدع الله إلهاً آخر لا برهان له به)، وآية من الجن: (وأنه تعالى جد ربنا)، وعشر من آيات أول الصافات، وثلاث آيات من آخر الحشر، وقل هو الله أحد، والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برأ ليس به بأس.

مع

ودع

قال: (من علق عميمة فلا أتم الله له، ومن عاق ودعة فلا الله له،. قال الترمذى إلى عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، دخلت على عبد الله بن حكيم بن معبد الجهني أعوده، و به محمرة، فقلت: ألا تعلق شيئاً؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي: من علق شيئاً وكل إليه،، أى لأن أموت خير من أن أعلق، وقوله

قال: من علق إلخ استشهاد على منع التميمة ولو بعد حصول المرض، اعتقد أنه والمراد من النافع بالذات ونحو ذلك مما لا يجوز، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعاق به قبل البلاء، نعنى أنه يجوز للتعليق بعد وقوع البلاء، علاجاً له بما لا شرك به ولا عصيان، ولا يجوز قبله دفعاً لأن يقع، لكن جاءت أيضاً آثار في جواز تعليق ما فيه ذكر الله والقرآن فلعل المنع عن عائشة لما قبل وقوع البلاء إنما هو لغير القرآن

والذكر.

قال عامر، عن خارجة بن الصلت التميمي، عن عمه أنه أتى النبي فأسلم ثم أقبل راجعاً من عنده، فمر على قوم عندهم رجل