وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧

-

-

أربعون حديثاً في الجنابة والغسل

قال أبو سعيد: قال رسول الله

: و الماء من الماء، أي يجب

الغسل إن أمنى هذا فى المنام، وقيل فى جماع اليقظة، ثم نسخ بالتقاء الختانين قال أبي بن كعب رضى الله عنه: قول رسول الله: «إن الماء من الماء، إنما كان رخصة رخصها رسول الله لا في بدء الإسلام لقلة الثبات، ثم أمرنا باغتسال بعد وإن لم ننزل، أي إن غابت الحشفة .. قال أبو موسى الأشعرى: اختلف رهط من المهاجرين والأنصار فيما يوجب الغسل، فقال الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقام فاستأذن على عائشة رضى الله عنها فقال: يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وإنى أستحيبك. قالت: لا تستحيي إن سألتني عما كنت عائلا عنه أمك التي ولدنك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. كان رسول الله يقول: (إذا جاس الله بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل وإن لم ينزل،، قال أبو هريرة. قال رسول الله: (إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإجهادها بمعنى بلوغ ختانها بختانه وسئل رسول الله لا عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل هل عليهما الغسل؟ فقال: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل،، و يجمع بأن المراد إذا جاوز الختان من الرجل مبدأ الختان

وعنه

المرأة من

ه إذا غابت المدورة وجب الغسل). وسأل رجل

،

عن الرجل يجامع أهله ثم يكل ولا ينزل هل عليهما الغسل؟

و عائشة جالسة - فقال رسول الله: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل»، ذكر ما يفعل معها للتأكيد لما رآهم يميلون إلى أنه لا غسل إلا بإنزال، وما قول عثمان إذا جامع الرجل أهله ولم يمن؟ يتوضأ كما يتوضاً