وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٨

-

VA

، فلأنه

للصلاة ويغسل ذكره تم يقول هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع هذا ولم يسمع حديثاً ناسخاً له، وهو ما مر من وجوب الغسل بالتقاء

الختانين ولو لم ينزل، قالت عائشة رضى الله عنها: سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً. قال: «يغتسل). وعن الرجل يرى أنه. قد احتلم ولا يجد بللا. قال: «لا غسل عليه». وكان عمر إذا وجد في ثوبه منياً يغتسل ولو لم يذكر احتلاماً.

وجاءت امرأة إلى رسول الله وعائشة جالسة قالت: يا رسول الله المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فى منامه من الاحتلام هل عليها من غسل؟ فقال: (نعم إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة وقد غطت وجهها من الحياء: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال: ه تربت يداك فهم يشبهها ولدها؟ فتضحكت أم سلمة ثم قال رسول الله: «إن ماء الرجل غليظ أبيض و ماء المرأة رقيق أصفر فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله) وفى رواية أى الماءين علا وسبق يكون منه الشبه، وفى رواية: فإذا اجتمع ماءهم فعلا منى الرجل منى المرأة جاء ذكراً بإذن الله تعالى، وإذا علا منى المرأة منى الرجل جاء أنى بإذن الله تعالى). وعنه::: أن نطفة الرجل بيداء غليظة فنها يكون العظام والعصب، وأن نطفة المرأة صفراء رقيقة فمنها يكون اللحم والدم؛. قال خزيمة: سالت رسول الله لا عن قرار ماء الرجل وماء المرأة وعن موضع النفس من الجسد، وكان عنده جماعة من الأنصار فقال رسو لله الله: و أما قرار ماء الرجل فإنه يخرج ماءه من الإحليل ومن عرق بجرى من ظهره حتى يستقر قراره في البيصة اليسرى، وأما ماء المرأة فإن ماءها فى الترائب يتقلقل لا يزال يدنو حتى تذوق عسيلتها، وأما موضع النفس ففى القلب، والقلب معلق بالنياط، والنياط يسقى العروق فإذا هلك القلب انقطع العرق). وكان ابن عمر يقول: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع