الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢الدبغ
ورجح بعض الشافعية التحريم للنمر، من هذه المناهي
وقال بعض الشافعية بتحريم شعره ولو دبغ الجلد، وبحل الجلد بعد
3 - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهدهد، فصحح الشافعية أنه حرام، وعللوه بنتن ريحه واقتياته الدود. ومذهب الشافعي أنه حلال؛ لأنه حكي أنه أوجب على المحرم الذي اصطاده الفداء، ومذهبه أنه لا فداء إلا على ما يؤكل.
- قال جابر بن عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. كما قال جابر بن عبد الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وعن أكل
ثمنها (1)
وأكله حرام عند الشيخ عامر - رضي الله عنه ـ، وكذا ثمنه، وهو
الأصح عند الشافعية.
وقيل: يكره أكله وثمنه.
وقال الليث بن سعيد: يحل أكله؛ لأنها ليست بنجسة
كما قال أبو هريرة: إن أهل دار دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم، ودعاه أهل دار فلم يجبهم، فقيل له في ذلك، فقال: «إن في دار فلان كلباء، فقيل له: إن في دار فلان هرة، فقال: الهرة ليست بنجسة، إنما هي من
الطوافين عليكم والطوافات
1 - رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم.
-17 -