وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠

ـ قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في الوعل إذا قتله المحرم أو قتل

في الحرم شاة

قالت الصحابة في اليربوع جفرة (1) إذا قتله أو أصابه المحرم، وهو حلال والأصل الاباحة إلا ما خص بالتحريم والعرب تستطيبه وقال أبو حنيفة لا يؤكل لأنه من الحشرات.

10 - قال البيهقي في شُعَبِه: سألت الحكم عن الغربان فقال: أما السود الكبار فأكره أكلها، وأما الصغار التي يقال لها الزاغ فلا بأس بها.

11 - وروي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها حتى تحبس (2)

وعن ابن عمر أيضا عنه النهي عن الجلالة أن يركب عليها أو يشرب

من ألبانها (3)

علوم کو

وعن ابن عمر أيضا أنه نهى عن أكل الجلالة وألبانها (4)

والمذهب أنها جلالة بعيشها بالنجس خاصة ثلاثة أيام، أو بأكلها الميتة أو الخمر أو الدم ولو مرة. ومن ذلك أنه إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلها، وإنما ذلك إذا لم تحصن عن الأنجاس. ومشهور

المذهب إطلاق الجلالة بما مر لا بقيد تغير لحمها

1 - الجفرة أنثى المعز التي بلغت أربعة أشهر، وفصلت عن أمها

•

رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي. قال الحاكم صحيح الاسناد، وقال البيهقي ليس بالقوي.

- رواه أبو داود والحاكم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم

- Y.