الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩لا تقتلوا الضفادع فإنها مرت بنار إبراهيم فحملت في أفواهها الماء، وكانت
ترشه على النار.
•
40 - نهى رسول الله عن أكل الرحمة (1)، ولا تؤكل على
الصحيح
وأما ما في سنن البيهقي عن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في الخضري والدبسي والقمري والقطا والحجل: إذا قتلها المحرم شاة، فموقوف عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. والرخمة مستخبثة، كما أن الدود حرام لأنه مستخبث، إلا ما تولد من مأكول فلا يؤكل عمدا ولو فيها تولد منه
وعند الشافعية: ثلاثة أوجه أصحها جواز أكله مع ما تولد منه لا منفردا، والثاني يجب تمييزه ولا يؤكل أصلا، والثالث يؤكل وحده و منفردا، وعلى الأصح ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يسهل تمييزه أو
يشق
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه
1 - رواه البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس واسناده ليس بالقوي
- 39 -
٨٢١ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.