الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨وجاء أنه نهى عن الجلالة والمجثمة والخطفة (بإسكان الطاء)، قال ابن قتيبة: هي ما اختطفه السبع، وقال الطبري: ما يختطف بسرعة، ومنه الخطاف، وعليه فيحرم كل ما يتقوت بما يختطفه، ولأنه يتقوت من
سمي
الخبائث. قال الماوردي: كل ما استخبث كالخطاطيف والخفافيش فأكله
(1)
حرام؛ لخبث لحمه. وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: حلال لأنه يتقوت بالحلال غالبا، وعليه أكثر الشافعية. والخطاف هو. ذلك الأسود، وبعض فسره بالخفاش، وبه فسر بعضهم حديث أبو الحويرث، وحديث: رب سلطني على البحر حتى أغرقهم
وسئل أحمد عن الخفاش فقال: ومَن يأكله؟ وقال النخعي: كل الطير حلال إلا الخفاش. قال الأصمعي: الوطواط هو الخفاش، وقال أبو عبيدة: إنه الخطاف. وعن عطاء: في الوطواط على المحرم أو في الحرم ثلاثة دراهم. ونقل الأزهري عنه: إن في الوطواط ثلثي درهم.
مرکزتحقيقات شيوه ي علوم اسلامي
بر
39 ـ قال عبدالله بن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتلوا الضفادع، فإن نقيقها تسبيح، قال السلمي: سألت الدارقطني عنه فقال: إنه
ضعيف (2)
روي أنه نهى عن قتلها، وسأله طبيب أن يجعلها في دواء فنهاه عن
قتلها، أي ولو بذبح، فأكلها حرام، فقيل: لأنها جار الله إذ كان عرشه على
الماء قبل السموات والأرض
•
قال الزمخشري: تقول؛ سبحان الملك القدوس
، وعن أنس:
1 - في الأصل: ابن الحسين وأظنه تحريف من الناسخ، لأن المشهور ما أثبت
•
2 - قال البيهقي: الصواب أنه موقوف على ابن عمر
- YA-