الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١الباب الثاني
أربعون حديثا في الترغيب في النكاح
1 - قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (1). وهذا كما قال البخاري بسنده إلى عبدالرحمن بن يزيد: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله - أي ابن مسعود -: كنا مع النبي شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب … إلى آخر ما مر
بلفظه
والشباب - بالضم للشين والشد للباء -: جمع شاب. والباءة: الجماع؛ أي من استطاع مؤونة التزوج، فحذف المضاف، واستعمل الباءة في سببها والتها. والوجاء بالكسر والمد، أو بالفتح والقصر)
وروى ابن جان الحديث، وزاد قوله: وهو الاخصاء، بعد قوله: وجاء، وهو مدرج في الحديث، لم يقع إلا في طريق زيد بن أنيسة. وفي تفسيره الوجاء بالاخصاء تجوّز، لأن الوجاء رض الأنثيين، والاخصاء سلهما، وفي الوجاء قطع الشهوة شُبه به الصوم، وأما بالفتح والقصر (وجا)
1 - رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
- {1 -