وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

36 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى أن حسنهن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن

أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين

أفضل» (1)

37 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده به إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يردها إلا أن يغض بها بصره ويُحصن بها فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه)، والبركة في التزوج

(2)

،

،

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم؛ المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله» (3)

38 - قال عبد الله بن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا مال، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، أي نكاح المتعة، ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (4)

وكذا روى مسلم - إلا أنه أظهر ضمير ابن مسعود - فقال: ثم قرأ علينا

- رواه ابن ماجة بسنده إلى عبدالله بن يزيد

- رواه الطبراني في الأوسط بسنده

3 - رواه النسائي بسنده إلى أبي هريرة

4 - الآية (87) من سورة المائدة

- ot-