وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

تخطب المرأة الرجل من أهل الفضل، ولا يخفى في جميع مسائل الباب أنه إذا

أذن الخاطب الأول لمن يخطب جاز

17 ـ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه (1)

18 ـ عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، أو يخطب الرجل حتى يترك الخاطب أو يأذن له الخاطب (2)

19 - عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا ولا يبع حاضر لبادٍ ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها (3)

ورواه الربيع عن أبي عبيدة غير موصول بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. والاناء والصحفة كناية عما ينتفع به من الزوج والكفو الافراغ، والحديث يأتي في الطلاق إن شاء الله

1 - رواه أبو داود بسنده: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبدالله بن نمير عن عبدالله عن نافع عن ابن

عمر.

2 - رواه النسائي بسنده إلى نافع عن ابن عمر. وكذا روى البخاري ومسلم

- رواه النسائي بسنده إلى سعيد عن أبي هريرة.

-74 -