وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

فقيل: يجوز للرجل أن يعتق أمة ويتزوجها، ويجعل صداقها ذلك العتق، إلا أنه لو أبت التزوج لكان لها ذلك.

وقال أبو يوسف وأحمد: إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها؛ صح العتق والعقد والمهر، وذلك أن يقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، وذلك بحضرة شاهدين

وعن صفية أنها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي» (1) فتبين أن كون عتقها صداقها ليس فهما من أنس. وقيل: خص صلى الله عليه وسلم بذلك.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.

1 - أخرجه الطبراني وأبو الشيخ.

15

ر علوم ہے

- AY-