الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٧فقيل: يجوز للرجل أن يعتق أمة ويتزوجها، ويجعل صداقها ذلك العتق، إلا أنه لو أبت التزوج لكان لها ذلك.
وقال أبو يوسف وأحمد: إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها؛ صح العتق والعقد والمهر، وذلك أن يقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، وذلك بحضرة شاهدين
وعن صفية أنها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي» (1) فتبين أن كون عتقها صداقها ليس فهما من أنس. وقيل: خص صلى الله عليه وسلم بذلك.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.
1 - أخرجه الطبراني وأبو الشيخ.
15
ر علوم ہے
- AY-
٨٦٩ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.