الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠١وعنه: أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها
شيئا، مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن
لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في الناره (1)
13 - عن أنس: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تُسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها (2)
قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، الاسلام مهرها، فدخل بها فولدت له
وفي رواية عن أنس أيضا: تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما الاسلام (3). وهذا صداق بغير المال، كالاصداق على تعليم القرآن وكالاصداق على العتق، وأصحابنا لم يثبت ذلك عندهم
•
وقد ترجم له النسائي هكذا: باب التزوج على الاسلام)، وكذلك بوب للتزوج بالعتق وقال: (باب) التزوج على العتق.
•
وعن أنس أن رسول الله أعتق صفية وجعله صداقها، وقال إلى يونس عن أبي الحجاب عن أنس: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها
مهرهاي (4)
1 - رواه أبو يعلى والطبراني في كبيره عن صهيب
2 - رواه النسائي بسنده إلى ثابت عن أنس
- رواه النسائي أيضا بسنده إلى عبدالله بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس.
4 - رواه النسائي بسنده إلى ثابت وشعيب عن أنس. ورواه أيضا البخاري ومسلم. وذكره الترمذي
وقال: حسن صحيح.
-1.1 -