الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢وقال الترمذي: العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل: العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق. والقول الأول
أصح
وفي رواية: إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد، كان له أجران»، وكأنه أشار إلى أنه يصح أن يكون إعتاقها مهرا لها بالقصد، وهو مهر أول والجديد بعده
وعن أنس: لما اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حتي واتخذها لنفسه، خيرها بين أن يعتقها وتكون زوجه، أو يلحقها بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجه، فجعل عتقها صداقها
14 - قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة»، وهذا يشمل
الصداق وما بعده
وعنه: خير الصداق أيسره (1)
15 - كان رسول الله كثيرا ما يُسأل عن قدر مهر النساء فيقول:
وهو ما اصطلح عليه أهلوهم.
-1
رواه أبو داود، وصححه الحاكم بسنده إلى عقبة بن عامر
-1. Y-
٨٨٤ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.