الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٤القنطار؛ مثل التل العظيم
وعن معاذ: ألف ومائتا أوقية.
وعن أبي سعيد: ملء جلد الثور ذهبا
وعن مجاهد: سبعون ألف دينار، ويقال ألف أوقية
18 - رُوي أنه كانت الصحابة - رضي الله عنهم - يعقدون النكاح بين يدي رسول الله له تارة بأنكحتها بكذا، وتارة بزوجتكها بكذا، وتارة بملكتها بما معك القرآن. من
وهذا يدل على أن التزويج بما معه من القرآن، غير مختص بذلك الرجل
الذي ورد الحديث فيه
هي
وقد قيل: إن الكلمة في قوله: «استحللتم فروجهن بكلمة الله؛ كلمة النكاح والتزويج اللذين ورد بهما القرآن.
19 - كان ابن عمر يخطب ويقول: أنكحتك على ما أمر الله على إمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان
20 - عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها، فلم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال: لها الصداق كاملا وعليها العدة عدة الوفاء
-1.2 -
٨٨٦ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.