الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٧مني قال: لا تأثم ولا يأثم صاحبك
وروى ابن عباس الحديث مختصرا، وفي آخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
دعها، لا خير لك فيها
•
وبوب لذلك بعض فقال: «باب لا نكاح لمن لم يولده
قلت: وذلك كبيع ما ستحمله الناقة، وكبيع الغلة قبل أن توجد، وأيضا ليس أبوها وليا لها وهي غير موجودة، وإنما يكون وليا لها بعد ولادتها لا قبلها، ولو وجدت في البطن؛ إذ لا يتحقق أن الحمل أنثى، فلعله ذكر أو
خنثي
وذكر بسنده إلى إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت: هي مصدقة امرأة صدق، قالت: بينما أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني نعله وأنكحه أول بنت تولد لي، فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه ولم يذكر قصة القتير.
علوم
34 ـ قال الربيع: أخبرني أبو عبيدة عن جابر عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كانت خنساء بنت حزام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فرد نكاحها
ولفظ أبي داود: حدثنا القعبني عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت حزام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فذكرت له ذلك، فرد نكاحها
- 117 -