وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٩

وفي رواية لأبي داود: والبكر يستأمرها أبوها (1)

وروى عبدالرزاق وأبو داود إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها

ومن

ذلك رواية أبي داود إلى أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله؛ وما إذنها؟ قال: أن تسكت.

وفي رواية له وللترمذي إلى أبي هريرة عنه: تستأمر اليتيمة في

نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها

وفي رواية له: فإن أبت أو سكتت: زاد بكت، قال أبو داود: ليس بكت بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، والوهم من ابن إدريس وهو بعض

سنده في هذا الحديث

•

وذكر عن عائشة قلت: يا رسول الله؛ إن البكر تستحي أن تتكلم،

قال: سكاتها إقرارها.

قلت: ضحك البكر وبكاؤها رضا عند بعض أهل العلم، وعلى المنع فهما داخلان في السكوت، والسكوت رضا، لأن المراد السكوت عن المنع،

فلا يضر عمل أو نطق بغير منع

وفي رواية: وسكوتها رضاها، واعلموا أن سكوتها رضاها، وهو من الحديث لا مدرج فيه، فاختلف أهل العلم إن لم تعرف بذلك ولم يخبرها، ثم تركت قبل الدخول وقد سكتت، فقيل: ينفسخ، وقيل: لا ينفسخ.

1 - قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ

-114 -