الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩وفي رواية لأبي داود: والبكر يستأمرها أبوها (1)
وروى عبدالرزاق وأبو داود إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها
ومن
ذلك رواية أبي داود إلى أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله؛ وما إذنها؟ قال: أن تسكت.
وفي رواية له وللترمذي إلى أبي هريرة عنه: تستأمر اليتيمة في
نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها
وفي رواية له: فإن أبت أو سكتت: زاد بكت، قال أبو داود: ليس بكت بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، والوهم من ابن إدريس وهو بعض
سنده في هذا الحديث
•
وذكر عن عائشة قلت: يا رسول الله؛ إن البكر تستحي أن تتكلم،
قال: سكاتها إقرارها.
قلت: ضحك البكر وبكاؤها رضا عند بعض أهل العلم، وعلى المنع فهما داخلان في السكوت، والسكوت رضا، لأن المراد السكوت عن المنع،
فلا يضر عمل أو نطق بغير منع
وفي رواية: وسكوتها رضاها، واعلموا أن سكوتها رضاها، وهو من الحديث لا مدرج فيه، فاختلف أهل العلم إن لم تعرف بذلك ولم يخبرها، ثم تركت قبل الدخول وقد سكتت، فقيل: ينفسخ، وقيل: لا ينفسخ.
1 - قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ
-114 -