وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

وحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (1)

وفي رواية: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها

سكوتها، وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر (2)

قال ابن المنذري: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمتُ أن صمتي إذن، لم يبطل العقد عند الجمهور، وأبطله بعض المالكية، وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثا؛ إن رضيت فاسكتي وإن كرهت فانطقي

وقال بعضهم: يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة. واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضاء

37 ـ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمروا النساء في بناتهن» (3)، وذلك تطييب لقلوبهن إلا أنه لا قائل بأنه إن لم تستأمر الأم

فسخ

وروي: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن

وإذنها الصموت» (4).

ولفظ مالك: «الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها

1 - رواه البخاري ومسلم.

-2 - رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.

- رواه أبو داود إلى اسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن ابن عمر.

- رواه الحاكم إلى أبي هريرة.

- 120 -