وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٥

19 - روى الطبراني من طريق ابن إسحاق عن امرأته أنها دخلت على

عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟

فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت

وأجازت الحنابلة الحف والتحمير والنقش والتطريف؛ إذا كان بإذن الزوج، لأنه من الزينة، وأجاز النووي ذلك إلا الحق، فإنه من جملة النماص، ونص أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر - رحمه الله -، أنه لا يجوز

الحف؛ حف الجبين

20 - قالت عائشة - رضي الله عنها - كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب وتطيب، ثم تركت ذلك فدخلت عليّ يوما فقلت: أمشهد أم مغيب، أي ذات الرجل الحاضر، أم ذات الرجل الغائب بالسفر، فقالت: مشهد كمغيب، قلت لها: ما لك، قالت: عثمان، لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة - رضي الله عنها -: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فلقي عثمان، فقال: يا عثمان؛ تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: فأسوة ما لك بنا

•

21 - كانت عائشة - رضي الله عنها - تقول للنساء: ليس بأس في الخضاب بالحناء، بين كل حيضتين، أو عند كل حيضة؛ أي قبلها أو بعدها، فإن رسول الله كان يكره الراجلة من النساء، ومعنى لا بأس: لا مشقة أو لا إسراف

- 150 -