وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٦

وكذا قال علي: إذا نكح الرجل الحرة على الأمة، فلها الثلثان وللأمة الثلث، وكان الصحابة يقولون للقديمة - إذا أرادوا تزوج جديدة -: إن شئت الفراق فارقناك، وإن شئت الاقامة على ضرتك فاقبلي

•

18 ـ قال أبو داود إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء القيامة وشقه مائل (1) يوم

ومن

هذا ما رواه أبو داود في وجوب العدل بين الأزواج، ولو لم يُجب

عليه بسنده إلى عائشة - رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيها أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

يعني القلب، وذلك بالمحبة

•

ورواه الترمذي أيضا كذلك، وفسره بذلك عن أهل العلم (2).

وقد قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما والواء

وسنده الآخر إلى عروة عن عائشة، قالت: يا ابن أختي، كان رسول الله لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان كل يوم يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى التي يومها فيبيت عندها

وقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله: يا رسول الله؛ يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. تقول:

ورواه الترمذي إلا أنه قال: وشقه ساقط، وكذا ابن ماجة وقال: ساقط

2 - وفي سند له عن أبي قلابة، وكذلك رواه ابن ماجة وابن أبي شيبة

-107 -