وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٥

الباب السابع

أربعون حديثا في نفقة الزوج والولد

1 - قال البخاري ومسلم بسندهما إلى عائشة - رضي الله عنها ـ: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

کر تحقيقات کا موتر کر علوم

ولفظ البخاري: رجل مسيك، ولفظه: لا، إلا بالمعروف

وفي الحديث إفتاء، لا قضاء على غائب، لأنه يحتاج القضاء إلى إثبات السبب المتسلط على الأخذ من مال الغائب، وذلك أولى مما قيل قضاء

ولفظ الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس، عن النبي أنه أذن لهند بنت عتبة، وقد شكت إليه أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة، أن تأخذ من ماله بغير إذن

وفي رواية للبخاري أن عائشة - رضي الله عنها ـ قالت: وجاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا؛ إلا بالمعروف. وفي أخرى عن

- 100 -