الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩١أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: إن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكره؛ فذكر معناه
30 - قال أبو داود إلى أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول؛ حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يُدخلها الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه الله على رءوس الأولين والآخرين
،
31 - قال أبو داود إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا مساعاة (1) في الاسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبيته، ومن ادعى ولدا من غير رشده، فلا يرث ولا يورث.
32 ـ قال أبو داود إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يُدْعَى، ادعى ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث، وأما ما أدرك من الميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها؛ فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه؛ فهو ولد زنية من حرة كان
-
المساعاة: طلب الزنا من الأمة.
- 191 -