وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

الباب الثامن

أربعون حديثا فيمن لا يحل ومن يحل

1 - قال قتادة: تسرّت امرأة بعبدها، فسألها عمر: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما حل للرجل من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قبحها الله، تأوّلت كتاب الله على غير تأويله عنها، وأمر العبد أن لا يتوصيات لحم بعده أبدا فقال عمر: لا جرم والله لا أُحِلُّك الحر بعده أبدا، كأنه عاقبها بذلك، ودرأ الحد

وسألته امرأة أخرى فقالت: أعتق عبدي وأتزوجه لأنه أهون على مؤونة من غيره؟ فضربها عمر حتى بالت، ثم قال: لن تزال العرب بخير ما منعت

نساءها.

2 - قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاح الشغار، ويقول:

ولا شغار في الاسلام

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: والشغار أن يزوج الرجل ابنته أي أو غيرها؛ على أن يزوجه ابنته أي أو غيرها، وليس بينهما صداق، أو يقول: زوجني أختك على أن أزوجك أختي كذلك وغير الأخت كذلك

-199 -