سقوط اليمين القضائية في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢١أن هذه الدعاوى فيها حق لآدمي فهي شبيهة بدعاوى الأموال فتجب اليمين فيها، وعلى إثر ذلك شبه بعض العلماء دعوى النكاح بدعوى البيع لتبادل المنافع فيهما 4.
و
ثالثا: أدلة المفرقين بين قيام الدعوى من الزوجة على الزوج وبين قيامها من الزوج على الزوجة فأثبتوا اليمين في الأولى دون الثانية لأن دعوى الزوجة على الزوج تتعلق بها حقوق مالية كالنفقة والكسوة بخلاف الثانية، جاء في كتاب منهج الطالبين للشقصي" وفي بعض قول قومنا: إن النكاح فيه اليمين؛ لأنه لو أقر به ثبت فيه الحق للزوجة على الزوج من الكسوة والنفقة، وأما هي فلا يثبت بإقرارها له حق، فيعجبني أن يكون عليه هو اليمين على هذا، ولا يمين عليها هي. وإن ادعت هي نكاحه، حلف لها لما يتعلق عليه من الحق لو أقر، وإن ادعى هو نكاحها لم تحلف له؛ لأنها لو أقرت لم يتعلق عليها له حق إلا إباحة الفرج، لا شيء من الأموال والغرم، فمن هنالك اختلف عندي المعنيان"42
المبحث الثاني: سقوط اليمين في دعوى العموم وتحليف الحاكم والشهود يقصد بالمال العام: هو كل مملوك للدولة ويكون حقا مشتركا بين الأفراد سواء كان عقارا أو شيئاً منقولا تم تخصيصه ليكون منفعة للعامة بموجب الشرع أو
القانون.
وسأذكر هنا دعوى العموم والدعوى التي ترفع على من يقوم بشأن الفصل بين الخصوم وهو القاضي الذي ينوب عن الحاكم، وسأذكر أيضا الدعوى التي
ترفع على الشاهد بناء على المطلبيين التاليين:
المطلب الأول: دعوى العموم وتحليف الحاكم:
41
42
شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب المنجور أحمد بن علي المنجور (ت:995 هـ)، تحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين دار عبد الله الشنقيطي، عدد الأجزاء: 2،ج 2/ ص 608. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي، المحقق: سالم بن حمد بن سليمان الحارثي، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، ط 1: 1404 هـ/1984 م، ط 2: 1413 هـ/1993 م، عدد الأجزاء: 20، ج 10/
1400 هـ/1980 م ص 188 و 189.
-
20