أثر الإدمان المشروع على العبادات البوسعيدي، عمر بن عبد العزيز بن هلال

أثر الإدمان المشروع على العبادات

الجزء ١ · صفحة ٤٣

ويقول سماحة الشيخ أحمد

حمد بن

بن

سليمان الخليلي (1): أن شرب الخمر للعلاج لا يجوز لأنه

داء وليس بالشفاء.

القول الثاني: وهو أن التداوي بالمحرمات يجوز لأنه من الضروريات فكل ما كان محرماً وكانت له فائدة للتداوي يباح التداوي به" (2)، فالقاعدة الفقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات، والقول بالجواز هو قول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في كتابه الفتاوى الطبية، "وبه قالت الظاهرية وبعض الفقهاء، وفي الأصح عند الشافعية جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر" (3)، فالظاهرية والأصح عند الشافعية أجازوا التداوي بالمحرمات.

القول الثالث: "وهو قول بعض من الحنفية، وبعض من المالكية وبعض من الشافعية، وقالوا بجواز التداوي بالمحرمات عند التيقن بإن التداوي بالمحرمات له نتيجة الشفاء" (4)، فإن لم يتيقن أن التداوي بالمحرمات هو طريق للشفاء فلا يجوز ولا يباح التداوي به.

الفرق بين القول الثاني والثالث أن القول الثاني أجاز التداوي بالمحرمات مطلقاً ولم يقيده بقيد شرعي، بينما القول الثالث فلقد قيده بقيد شرعي، وهو التيقن بأن هذا المحرم يكون نافعاً للتداوي

به ومصدر شفاء.

أحمد

(1) الخليلي، الشيخ بن حمد الخليلي الفتاوى الطبية لسماحة الشيخ العلامة أحمد. بن حمد الخليلي، تحقيق: رقية بنت، ط 1، (مكتبة الجيل الواعد سلطنة عمان - مسقط)، د. ج، ص 3

ناصر بن

خميس

الجشمية

.143

2) حسن إبراهيم طه، منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، الكتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، د. ط، د. ن عدها للشاملة: أسامة بن الزهراء، د. ت، ج 7، ص (1592).

. (3)

حسن إبراهيم طه، منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، الكتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، د. ط، دن عدها للشاملة: أسامة بن الزهراء، د. ت، ج 7،

ص

. (1592)

4) حسن إبراهيم طه منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، الكتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

بجدة، د. ط، دن عدها للشاملة: أسامة بن الزهراء، د. ت، ج 7، ص 1593.

37