جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٣٣من يجوز للإنسان أن يعطيه من الزكاة من أرحامه:
"مسألة: من كتاب (أبي جابر) وإذا كان رجل مسلم بأرض حرب ووجبت عليه زكاة، فإن كان قبله
فقراء المسلمين ولو واحد أعطاه زكاته، إلا أن يكون ذلك أكثر مما يكفيه لنفقته وكسوته إلى الحول، فيحبس
عنه الفقراء ما بقي بعد كفاية مؤونته إلى الحول.
ومن غيره، ومنهم من قال: إذا صار الفقير مستحقا لقبض الزكاة لم يكن لذلك حد ما أعطى
من
أخذ. واذهب فيما يحتاج إليه من نفقته مؤونته، كان في سنته، أو أكثر فينظر في ذلك - إن شاء الله
ذلك
رجع: وإن لم يكن منهم قبله أحد من فقراء المسلمين وكان من فقراء قومنا أعطاهم، فإن لم يكن أحد منهم
فرقه في فقراء أهل الكتابين فإن لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء المجوس، فإن لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء أهل العهد من المشركين، فإن لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء أهل الحرب.
وعن
محمد
بن محبوب -رحمه الله - قال: أحب أن يبعثها إلى فقراء المسلمين فإن فعل ذلك فلا بأس."
???
سبيل الله: ذكر سهم
- "مسألة: ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب إلى أهل المغرب وسألتم - رحمنا الله وإياكم- في كتابكم
عن
الذي بلغنا عن الامام والساعي إذا وصلت إلى واحد منهم زكاة أموال المسلمين في جميع ما فرضها
?) قد سبق ترجمته ص??.
2) الكندي، بيان الشرع، ج (19)، ص 149.
??