جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٧٣قال: لا يحنث إلا أن يكون نوى اللحم.
قال محمد بن محبوب: -رحمه الله - لا يحنث؛ لأن السمك من اللحم إلا أن يكون قصد إليه بنيته. ?
- "مسألة: وقال محمد بن محبوب: – رحمه الله – في رجل حلف فقال: عليّ عهد الله إن أخذت امرأته
من
هذا البيت شيئا أنه لا يأكل لحم هذه الأضحى فحنث.
قال عليه كفارة يمين.
قلت: فإن ذبح شاة للحم ليوم عرفة وأكل من لحمها؟
قال: جائز إذا ذبحها قبل يوم
الأضحى.
اليمين بالكلام والكتاب وما أشبه ذلك:
- "مسألة: وحفظ لنا الوضاح بن عقبة عن محمد بن محبوب وأبي عثمان رحمهما الله – في رجل حلف لا يخرج دابة قد عرفها من زرع قد عرفه ثم رأى الدابة في الزرع؟ فقال: إن الدابة في الزرع فسمعه
غلام فأخرجها.
1) الكندي، بيان الشرع، ج (26)، 345.
) المرجع نفسه، ج (26)، ص347.
) قد سبق ترجمته ص 50.
) قد سبق ترجمته ص ??.
63
٧٣ / ١٠٥
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.