جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٧٣

قال: لا يحنث إلا أن يكون نوى اللحم.

قال محمد بن محبوب: -رحمه الله - لا يحنث؛ لأن السمك من اللحم إلا أن يكون قصد إليه بنيته. ?

- "مسألة: وقال محمد بن محبوب: – رحمه الله – في رجل حلف فقال: عليّ عهد الله إن أخذت امرأته

من

هذا البيت شيئا أنه لا يأكل لحم هذه الأضحى فحنث.

قال عليه كفارة يمين.

قلت: فإن ذبح شاة للحم ليوم عرفة وأكل من لحمها؟

قال: جائز إذا ذبحها قبل يوم

الأضحى.

اليمين بالكلام والكتاب وما أشبه ذلك:

- "مسألة: وحفظ لنا الوضاح بن عقبة عن محمد بن محبوب وأبي عثمان رحمهما الله – في رجل حلف لا يخرج دابة قد عرفها من زرع قد عرفه ثم رأى الدابة في الزرع؟ فقال: إن الدابة في الزرع فسمعه

غلام فأخرجها.

1) الكندي، بيان الشرع، ج (26)، 345.

) المرجع نفسه، ج (26)، ص347.

) قد سبق ترجمته ص 50.

) قد سبق ترجمته ص ??.

63