جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات
الجزء ١ · صفحة ٧٤فقال: إنه قد حنث. "
"مسألة: وروي
لنا محمد بن محبود
الله. عن بعض من روى عنه أن رجلا حلف لا يمس فلانا
فمد إليه حطبة فإن كان نوى بيده وإلا فقد حنث؛ لأنه إنما مد الخشبة بيده. 2
. في المكاييل التي تفرق بها الصدقة من ثمار الأرضين وزكاة الفطر وكفارة الأيمان وفدية المناسك
وغسل الجنابة من جميع ما جاء ذكره في الحديث عن المكاييل:
- "ووجدنا في الأثر أنه يرفع عن محمد بن محبوب –رحمهما الله - على ما وجدنا أنه إذا فضل من غلة ماله
بعد مؤونته عياله أحسب خمسة عشر درهما أخرج. 3
في
ألفاظ الأيمان وما شابه ذلك:
ومن جواب محمد بن محبوب إلى موسى بن موسى بن علي وعن الذي يقول علي في الله
"مسألة:
لأفعلن كذا وكذا وعلي بالله ثم حنث:
فأما الذي قال: علي في الله فإن أراد بذلك نذرا فهو نذر وكفارته كفارة يمين.
?) الكندي، بيان الشرع، ج (26)، ص 405.
) المرجع نفسه، ج (26)، ص 410.
) المرجع نفسه، ج (25)، ص 255.) المرجع نفسه، ج (26)، ص 11.
64