تحقيق كتاب معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين
الجزء ١ · صفحة ١٠٣وكفروا عثمان، وطلحة والزبير، ومن معهم، وقضوا بتخليدهم، وكفَروا القعدة عن القتال وإن كانوا موافقين لهم في الدين.
وقالوا: تحرم التقية في القول والعمل، ويجوز قتل أولاد المخالفين ونسائهم، ولا رجم على الزاني المحصن، إذ هو غير مذكور في القرآن ولا حد للقذف على النساء، بمعنى أنه إن كان القاذف امرأة لم يحد، لأن المذكور في القرآن هو صفة الذين، وهي للمذكورين، قال السيد: قال الآمدي: وأسقطوا حد قذف المحصنين من الرجال، دون النساء، أي المقذوف المحصن إن كان رجلا لا يحد قاذفه، وإن كان امرأة يحد قاذفها. قال السيد: وهو أظهر، وأطفال المشركين في النار مع آبائهم ويجوز نبي كان كافرا، وإن علم كفره بعد النبوة ومرتكب الكبيرة كافر، وقد ذكر صاحب كشف الغمة عنهم، أكثر من وقد تعرض للرد عليهم في المسائل، كما فعل مع غيرهم. (?)
ذلك، فليراجع
_التقية، لغة الحذر والحيطة من الضرر اصطلاحا ما يقال أو يفعل مخالفا للحق لأجل توقي الضرر، انظر: الزبيدي، تاج
6
العروس، ج 10 ص 396 (وقي)، محمد رشيد رضا (ت 1354هـ)، تفسير المنار الهيئة المصرية العامة للكتاب، ????م، ج?
ص ???.
2_ذكر ذلك شارح المواقف ج 8 ص 425.
_ذكر ذلك الآمدي في كتابه (أبكار الأفكار) ج 3 ص 386.
4_ذكر ذلك شارح المواقف، ج? ص 425.
ه_ذكر ذلك صاحب كشف الغمة ص 282 - 284.
??