الحدود في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٣المبحث الأول: تعريف الحد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الحد لغة:
جاء في مقاييس اللغة تعريف الحد" الحاء والدال أصلان الأول المنع، والثاني طرف
الشيء ء فالحد: الحاجز بين الشيئين، وفلان، محدود، إذا كان ممنوعاً، ويقال للبواب حداد، لمنعه
الناس من الدخول". (?)
وفي لسان العرب " وحد كل شيء طرف شباته كحد السكين والسيف والسنان والسهم؛
وقيل: الحد من كل ذلك ما رق من شفرته، والجمع حدود وحد الخمر والشراب: صلابتها، وحد
الرجل: بأسه، وهذا أمر حدد أي منيع حرام لا حل ارتكابه وحد الإنسان: منع من الظفر، وكل محروم محدود (?))، "وحدود الله تعالى الأشياء التي بينها، وأمر ألا تتعدى وتجاوز إلى غيرها،
هي
فتقول: أحددت فلاناً عن الشراء؛ منعته منه وصرفته عنه". (?)
فعلى ما مر يمكن القول بأن الحد في اللغة لا يخرج عن أحد المعاني التالية: المنع، طرف
الشيء.
(1): أبو الحسين،
أحمد
بن فارس، معجم الإسلامي، د. ت)، ج?، صه، مادة "حد".
مقاييس اللغة تحقيق عبد السلام محمد هارون د. ط (دم: مكتب الإعلام
(2): ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط ? (بيروت: دار صادر، (2) ???م)، ج 4، ص (56) ـ (57)،
مادة "حدد"
: الكندي، أحمد بن عبد الله بن موسى، المصنف، تحقيق. مصطفى بن صالح باجو، ط (1). (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (1437) هـ. (2016) م)، ج ??، ص ???.
??